الشريف المرتضى

225

الناصريات

وقال أبو حنيفة : الجلوس واجب ، والتشهد غير واجب ( 1 ) . وقال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري : لا يجب واحد منهما ( 2 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ، ما رواه ابن مسعود قال : كنا نقول إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : السلام على الله قبل عباده ، السلام على فلان ، السلام على فلان . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تقولوا السلام على الله ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات الطيبات " ( 3 ) إلى آخر التشهد ، فأمر بالتشهد ، وأمره على الوجوب . وأيضا في خبر آخر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد ثم قال : " إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك " ( 4 ) . المسألة التاسعة والثمانون : " السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة ( * ) " . هذا صحيح وهو مذهبنا ، وإليه ذهب الشافعي ، وهو أصح قوليه ( 5 ) ، وقد روي

--> ( 1 ) الاستذكار لابن عبد البر 2 : 254 ، المجموع شرح المهذب 3 : 462 ، حلية العلماء 2 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 132 . ( 2 ) المجموع شرح المهذب 3 : 462 ، حلية العلماء 2 : 129 ، المغني لابن قدامة 1 : 571 ، بداية المجتهد 1 : 132 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 254 / 968 ، سنن ابن ماجة 1 : 290 / 899 ، مسند أحمد 1 : 431 ، كنز العمال 7 : 477 / 19863 ، حلية الأولياء 7 : 179 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 2 : 174 ، نصب الراية 1 : 425 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 355 / 595 . * ذكر وجوبه في البحر عن الناصر ج 1 ص 266 ( ح ) . ( 5 ) المجموع شرح المهذب 3 : 427 ، مغني المحتاج 1 : 169 ، حلية العلماء 2 : 122 ، الأم 1 : 136 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 107 ، المغني لابن قدامة 1 : 555 .